الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه الحديث .
( 10823 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 10824 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن
الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟
قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
20 - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ،
واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ،
وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والإعادة
( 10825 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل
هامش
5 - الكافي 3 : 376 / 1 .
( 1 ) التهذيب 3 : 267 / 757 .
6 - الفقيه 1 : 257 / 1167 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 4 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 13 حديث
1 - الفقيه 1 : 259 / 1176 .