18 - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية
ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما وجواز
اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
( 10810 )
( 10810 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور
فليتم صلاته ركعتين ، ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر .
( 10811 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
3 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين .
( 10813 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ، ومحمد بن نعمان الأحول ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
هامش
الباب 18
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 287 / 1308 ، أورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 3 : 165 / 357 ، و 3 : 227 / 576 ، والاستبصار 1 : 425 / 1641 .
( 1 ) الكافي 3 : 439 / 1 .
3 - التهذيب 3 : 165 / 358 ، والاستبصار 1 : 426 / 1642 .
4 - التهذيب 3 : 226 / 573 .