أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 )
19 - باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم
والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا
ولو واحدا .
( 10819 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال :
المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة .
أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم
المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي .
( 10820 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ،
عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء
قدميك .
( 10821 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن
الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال :
يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما .
( 10822 ) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 2 ) يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 379 / 1679 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مكان المصلي .
2 - التهذيب 3 : 267 / 758 .
3 - التهذيب 3 : 268 / 763 .
4 - التهذيب 3 : 31 / 112 ، والاستبصار 1 : 426 / 1645 ، أورد ذيله في الحديث 10 من
الباب 20 من هذه الأبواب .