4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم يتيمم
ويؤمهم .
( 10807 ) 5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم
المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
( 10808 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلي
المتيمم بقوم متوضئين .
( 10809 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : - في حديث - : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين .
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على
الجواز ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
4 - التهذيب 3 : 167 / 363 ، والاستبصار 1 : 424 / 1636 .
5 - التهذيب 3 : 166 / 362 ، والاستبصار 1 : 424 / 1635 ، أورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 166 / 361 ، والاستبصار 1 : 424 / 1634 .
7 - الكافي 3 : 375 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وأورد قطعة منه في
الحديث 7 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .