السلام ) ، مثله إلى قوله : ويسلم ( 3 ) .
( 10816 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي
ذلك عنه ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 10817 ) 8 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) في مسافر
أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين السبحة ، وإن كان صلاة العصر فليجعل الأولتين السبحة والأخيرتين
العصر .
( 10818 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي
المسافرون ؟ قال : ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته فإذا
سلم وانصرف انصرفوا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 1 : 259 / 1180 .
7 - الكافي 3 : 439 / 2 .
( 1 ) التهذيب 3 : 165 / 359 .
8 - المحاسن : 326 / 77 .
9 - قرب الإسناد : 98 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 258 / 620 .