قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه
أذان ولا إقامة ولا سهو عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع
وغيرها ( 1 ) .
8 - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين
واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإعادة بعد
الاحتياط ولو تيقن النقص
( 10451 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال له : يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما
شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت .
( 10452 ) 2 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الأول
( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟
قال : نعم .
أقول : لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصا
بالشك في بعض الأفعال قبل فوات محله لما يأتي ( 1 ) ، ويمكن أن يراد باليقين
عدم النقص والزيادة معا ، وذلك بأن يبني على الأكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على
ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه
الأبواب .
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 225 / 992 .
2 - الفقيه 1 : 231 / 1025 .
( 1 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .