( 10446 ) 3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم
ذكر أنه صلى ركعة ؟ قال : يتم ( 1 ) ما بقي .
أقول : يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار
القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن
ذكر ذلك الشيخ وغيره ( 2 ) .
( 10447 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ، ثم يذكر
بعد أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، ويعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ( 2 ) .
أقول : تقدم تأويله ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على المقصود ( 4 ) .
هامش
3 - التهذيب 2 : 347 / 39 14 ، والاستبصار 1 : 368 / 1402 .
( 1 ) في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) راجع البحار 88 : 200 روضة المتقين 2 : 424 .
4 - التهذيب 2 : 346 / 1437 ، والاستبصار 1 : 367 / 1399 .
( 1 ) الفقيه 1 : 299 / 1013 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 99 / 23 .
( 3 ) تقدم تأويله في الحديث 3 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 3 من هذه الأبواب .