مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، ويحتمل التقية .
( 10453 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن عمر عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار بن
موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من السهو في
الصلاة ، فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم
يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا
فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن
عليك في هذه شئ ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت .
( 10454 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمار بن موسى ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : قال . كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على
الأكثر ، قال : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت .
( 10455 ) 5 - وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في السهو في
الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات ( 1 ) كلها .
( 10456 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، قال : سألت
هامش
( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب
( 3 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
3 - التهذيب 2 : 349 / 1448 .
4 - التهذيب 2 : 193 / 762 ، والاستبصار 1 : 376 / 1426 .
5 - التهذيب 2 : 344 / 1427 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : بالصلاة .
6 - التهذيب 2 : 193 / 761 ، والاستبصار 1 : 375 / 1425 .
( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .