أقول : حمله الصدوق أيضا على التقية .
6 - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأولى إذا ظن التمام ثم
تيقن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب
( 10444 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في
الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت
الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة ، قال :
فان كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 ) .
( 10445 ) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن
علي بن الحسن ( 1 ) ، وعلي بن محمد ، عن العبيد ، عن يونس ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن رجل
دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ،
ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن
القبلة ، فإذا حول ( وجهه فعليه أن يستقبل ) ( 2 ) الصلاة استقبالا .
هامش
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 183 / 731 ، والاستبصار : 1 367 / 1400 .
( 1 ) التهذيب 3 : 271 / 782 .
( 2 ) الكافي 3 : 383 / 11 .
2 - التهذيب 2 : 184 / 732 ، والاستبصار 2 : 367 / 1398 .
( 1 ) في المصدر : علي بن الحسين .
( 2 ) في التهذيب : وجهه بكلتيه استقبل ( هامش المخطوط ) .