( 10458 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلى
ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهد ، وقام قائما
فصلى ( 1 ) ركعة بفاتحة القرآن ( 2 )
( 10459 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال :
يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث
والأربع .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الشك في المغرب ، والأقرب حمله على الشك قبل
إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأولتين ، لأنه قد صار شكا في الواحدة
والثنتين ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
2 - قرب الإسناد : 16 .
( 1 ) في المصدر : يصلي .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس
فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الاخبار بها متواترة . قال الشهيد الثاني :
ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب ( منه قده ) .
3 - التهذيب 2 : 193 / 760 ، والاستبصار 1 : 375 / 1424 .
( 1 ) المقنع : 31 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب .