أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين ؟ قال : يبني
على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول
الصلاة وآخرها .
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظن ، ويمكن حمله على التقية وعلى ما
مر ( 2 ) وعلى النوافل ، ويأتي ما يدل على المقصود ( 3 ) .
9 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين
وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
( 10457 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ( 1 ) جميعا ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال :
قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : إن دخل الشك بعد
دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة ، وقوله :
ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثم ، مع ما
مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
هامش
( 2 ) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) سند محمد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى السند الأول . ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 .
( 3 ) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب .