7 - باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات
ثم يتم ويسجد للسهو ندبا
( 10448 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
سيابة ، وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر
ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك
على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت
جالس .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 10449 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى
المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة
فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم .
( 10450 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟
أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها
في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟
هامش
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 353 / 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 184 / 733 .
2 - التهذيب 2 : 183 / 730 .
3 - مسائل علي بن جعفر : 160 / 241 ، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب .