تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ، قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإمام وما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها .

5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع

( 9759 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا " وخمسا " . ورواه الصدوق مرسلا " 1 . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 2 ، ويأتي ما يدل عليه 3 . ( 9760 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " .
هامش
1 في المصدر زيادة : من الفريضة . الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 135 / 294 والاستبصار 1 : 446 / 1724 . 1 الفقيه 1 : 320 / 1461 . 2 تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . 3 يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 3 : 135 / 295 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث