موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ،
قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء
أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ،
قلت : فما أدركت مع الإمام وما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة
فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها .
5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع
( 9759 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير
جماعة وكبر سبعا " وخمسا " .
ورواه الصدوق مرسلا " 1 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 2 ، ويأتي ما يدل عليه 3 .
( 9760 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من فاتته
صلاة العيد فليصل أربعا " .
هامش
1 في المصدر زيادة : من الفريضة .
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 135 / 294 والاستبصار 1 : 446 / 1724 .
1 الفقيه 1 : 320 / 1461 .
2 تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
3 يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 3 : 135 / 295 .