تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين 1 . ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي مثله 2 . ( 9751 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد التميمي ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن 1 قيس ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : إنما الصلاة يوم العيد 2 على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة . ( ( 9752 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ( إلى أن قال : ) ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ( 9753 ) 11 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه ا لسلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مر 2 وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2 ، وكذا الذي قبله .
هامش
1 التهذيب 3 : 288 / 864 . 2 الفقيه 1 : 321 / 1464 . 9 - التهذيب 3 : 285 / 851 والاستبصار 1 : 445 / 1720 . 1 في نسخة : أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار . 2 في المصدر : العيدين . 10 - الكافي 3 : 459 / 1 ثواب الأعمال : 103 / 7 التهذيب 3 : 129 / 276 أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . 11 - الكافي 3 : 459 / 2 . 1 - في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) . 2 مر في الحديث 2 من هذا الباب . 3 التهذيب 3 : 128 / 272 . والاستبصار 1 : 444 / 1713 .