وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين 1
.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي مثله 2 .
( 9751 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد
التميمي ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن 1
قيس ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : إنما الصلاة يوم العيد 2 على
من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة . (
( 9752 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ( إلى أن قال : ) ومن لم يصل
مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
( 9753 ) 11 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه ا لسلام قال : لا
صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مر 2 وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2 ، وكذا الذي قبله .
هامش
1 التهذيب 3 : 288 / 864 .
2 الفقيه 1 : 321 / 1464 .
9 - التهذيب 3 : 285 / 851 والاستبصار 1 : 445 / 1720 .
1 في نسخة : أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار .
2 في المصدر : العيدين .
10 - الكافي 3 : 459 / 1 ثواب الأعمال : 103 / 7 التهذيب 3 : 129 / 276 أورد صدره
في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
11 - الكافي 3 : 459 / 2 .
1 - في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) .
2 مر في الحديث 2 من هذا الباب .
3 التهذيب 3 : 128 / 272 .
والاستبصار 1 : 444 / 1713 .