تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل .

6 - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد

( 9761 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد ، وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن 1 أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب 2 خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة . قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما يأتي . أقول : يحتمل العموم وتخصيص النهى بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
هامش
الباب 6 فيه حديث واحد 1 - ثواب الأعمال : 102 . 1 في المصدر : كأنما . 2 في المصدر : ذنبه .