أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين
أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل .
6 - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
( 9761 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) ، عن محمد بن
إبراهيم ، عن عثمان بن محمد ، وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن
محمد بن شبيب عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة
الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل
كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما
طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن 1 أشبع جميع
المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر
الله له ذنوب 2 خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة .
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ، ثم يصلي هذه
الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن
مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما
يأتي .
أقول : يحتمل العموم وتخصيص النهى بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
هامش
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - ثواب الأعمال : 102 .
1 في المصدر : كأنما .
2 في المصدر : ذنبه .