تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( 8756 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن محمد ، ومحمد بن الوليد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى . وبإسناده عن منصور بن حاز مثله . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن منصور بن حازم مثله 2 . ( 9757 ) 4 - علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة قاله الشيخ وغيره 3 .

4 - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

( 9758 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
3 - التهذيب 3 : 136 / 300 والاستبصار 1 : 445 / 1718 . 1 في التهذيب : عمر بن جعفر . 2 التهذيب 3 : 288 / 865 . 3 الفقيه 1 : 320 / 2 146 . 4 - الاقبال : 285 . 1 تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 2 وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب . 2 يأتي في الحديث 1 من الباب 4 وفي الأحاديث 4 و 8 و 11 من الباب 7 من هذه الأبواب . 3 راجع الاستبصار 1 : 445 / ذيل الحديث 1718 وذيل الحديث 1720 والاستبصار 1 : 446 / ذيل الحديث 1721 والتهذيب 3 : 288 / 964 والمختلف : 113 . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 136 / 301 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 425 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث