تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أقول : ويأتي ما يدل على الاستحباب للمنفرد 4 . 3 - باب استحباب صلاة العيدين منفردا " ركعتين لمن فاتته مع الجماعة . ( 9754 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة 2 : وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي 3 ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله ابن سنان مثله . ( 9755 ) 2 - وعن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم .
هامش
4 يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب فيه أحاديث 1 - الفقيه 1 : 320 / 1463 أورد تمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب 1 في المصدر : ويصلي . 2 التهذيب 3 : 136 / 298 . 3 في التهذيب : الحسين بن علي . وفي الاستبصار : الحسن . 4 التهذيب 3 : 136 / 297 والاستبصار 1 : 444 / 1716 . 2 - التهذيب 3 : 136 / 299 والاستبصار 1 : 444 / 1717 .