تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا " ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج ( 9762 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات الحديث . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله 1 . ( 9763 ) 2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال ، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم . ( 9764 ) 3 - قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان إقامة . ( 9765 ) 4 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
هامش
الباب 7 فيه 12 حديث 1 - الفقيه 1 : 322 / 1473 وأورد ذيله في الحديث 1 من البا ب 33 من هذه الأبواب . 1 التهذيب 3 : 290 / 873 . 2 - 1 : 322 / 1 474 . 1 ليس في المصدر . 3 - الفقيه 1 : 328 / 1487 . 4 - ثواب الأعمال : 103 / 5 .