7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ،
بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا " ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما
أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد
قبل أن يخرج
( 9762 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما
أذان ولا إقامة ، وليكن ينادى : الصلاة ثلاث
مرات الحديث .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله 1 .
( 9763 ) 2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام قال ، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي
الزوال في ذلك اليوم .
( 9764 ) 3 - قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى
تقدم فصلى بالناس بلا أذان إقامة .
( 9765 ) 4 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
هامش
الباب 7
فيه 12 حديث
1 - الفقيه 1 : 322 / 1473 وأورد ذيله في الحديث 1 من البا ب 33 من هذه الأبواب .
1 التهذيب 3 : 290 / 873 .
2 - 1 : 322 / 1 474 .
1 ليس في المصدر .
3 - الفقيه 1 : 328 / 1487 .
4 - ثواب الأعمال : 103 / 5 .