محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر
والأضحى قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما
صلاة .
( 9766 ) 5 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم
الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس
قبلهما ولا بعدهما صلاة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
وزاد : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 9767 ) 6 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
( 9768 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيد
ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
هامش
5 - ثواب الأعمال : 103 / 7 أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 1 من
الباب 299 من هذه الأبواب .
1 الكافي 3 : 459 / 1 .
2 التهذيب 3 : 129 / 276 .
6 - ثواب الأعمال : 103 / 4 .
7 - التهذيب 3 : 128 / 271 والاستبصار 1 : 446 / 1722 .
1 في المصدر : العيدين .