تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة . ( 9766 ) 5 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله وزاد : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 9767 ) 6 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . ( 9768 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
هامش
5 - ثواب الأعمال : 103 / 7 أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 299 من هذه الأبواب . 1 الكافي 3 : 459 / 1 . 2 التهذيب 3 : 129 / 276 . 6 - ثواب الأعمال : 103 / 4 . 7 - التهذيب 3 : 128 / 271 والاستبصار 1 : 446 / 1722 . 1 في المصدر : العيدين .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 429 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث