عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام 1 فإن صليت وحدك فلا بأس الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران 2 .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا
حديث زرارة السابق . 3
أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب 4 .
( 9748 ) 6 - وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض
ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا
بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام .
( 9749 ) 7 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام .
( 9750 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن
استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا " لا يستطيع أن يخرج
أيصلى في بيته ؟ قال : لا .
هامش
1 في المصدر : امام .
2 الفقيه 1 : 320 / 1459 .
3 ثواب الأعمال : 103 / 2 و 103 / 3 .
4 يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 3 : 287 / 861 وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 3 : 87 2 / 862 أورده أيضا " في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
8 - الاستبصار 1 : 445 / 1721 .