تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام 1 فإن صليت وحدك فلا بأس الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران 2 . ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق . 3 أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب 4 . ( 9748 ) 6 - وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام . ( 9749 ) 7 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام . ( 9750 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا " لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته ؟ قال : لا .
هامش
1 في المصدر : امام . 2 الفقيه 1 : 320 / 1459 . 3 ثواب الأعمال : 103 / 2 و 103 / 3 . 4 يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 3 : 287 / 861 وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 3 : 87 2 / 862 أورده أيضا " في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . 8 - الاستبصار 1 : 445 / 1721 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 422 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث