2 - باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى
ولا قضاء لها .
( 9743 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل .
( 9744 ) 2 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن
معمر بن يحيى وزرارة جميعا " قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : لا صلاة يوم
الفطر والأضحى إلا مع إمام .
( 9745 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم
يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
( 9746 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ،
فقال : ليس صلاة إلا مع إمام . ( 9747 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 2
فيه 11 حديث
1 - الفقيه 1 : 320 / 1460 .
1 في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) .
2 - ثواب الأعمال : 103 / 3 .
3 - التهذيب 3 : 8 12 / 273 والاستبصار 1 : 444 / 1714 وثواب الأعمال : 103 / 7 .
4 - التهذيب 3 : 128 / 275 والاستبصار 1 : 444 / 1715 .
5 - التهذيب 3 : 128 / 274 والاستبصار 1 : 445 / 179 أورد ذيله في الحديث 6 من الباب
11 من هذه الأبواب