تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
2 - باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها . ( 9743 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل . ( 9744 ) 2 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعا " قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام . ( 9745 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ( 9746 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، فقال : ليس صلاة إلا مع إمام . ( 9747 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 2 فيه 11 حديث 1 - الفقيه 1 : 320 / 1460 . 1 في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) . 2 - ثواب الأعمال : 103 / 3 . 3 - التهذيب 3 : 8 12 / 273 والاستبصار 1 : 444 / 1714 وثواب الأعمال : 103 / 7 . 4 - التهذيب 3 : 128 / 275 والاستبصار 1 : 444 / 1715 . 5 - التهذيب 3 : 128 / 274 والاستبصار 1 : 445 / 179 أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب