وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا " ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة مثله 3 .
( 9741 ) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن البرقي ، عن
محمد بن الحسن بن أبي خالد ، عن حماد بن عيسى مثله ، وزاد فإن فاتك
الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .
أقول : حمله الشيخ 2 على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من
القرآن لما مضى 3 ويأتي . ( 9742 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
( في حديث ) صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك 1 .
هامش
3 التهذيب 3 : 134 / 292 والاستبصار 1 : 443 / 1712 .
3 - التهذيب 3 : 129 / 277 .
1 في نسخة : خالد - هامش المخطوط - .
2 راجع التهذيب 3 : 134 / ذيل الحديث 292 والاستبصار 1 : 444 / ذيل الحديث
1712 .
3 مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
4 يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - التهذيب 3 : 127 / 9 26 أورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب وأورد
ذيله في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
1 يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب .