كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد
الجمعة .
( 9490 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين
إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم
قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي
الظهر
( 9491 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية
ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم
إذا لم يخافوا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن ابن
بكير مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئا " 1 .
أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة 2 والقنوت 3 .
هامش
19 - قرب الإسناد : 158 .
1 تقدم في الحديثين 17 و 20 من الباب من هذه الأبواب .
2 يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 15 / 55 والاستبصار 1 : 417 / 1599 .
1 قرب الإسناد : 79 .
2 تقدم في الباب 49 من أبواب القراءة .
3 تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين 2 و 5 من أبواب القنوت .