8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم
الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن
تزول الشمس .
( 9480 ) 9 - وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النافلة يوم الجمعة ، قال : ست
ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة
وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات .
( 9481 ) 10 - وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه
السلام قال : سألته عن التطوع فيوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع
في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات
قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد
الجمعة .
( 9482 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
عبد الرحمان بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كنت شاكا "
في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة .
هامش
8 - التهذيب 3 : 245 / 666 والاستبصار 1 : 413 / 1579 9 - التهذيب 3 : 11 / 37 والاستبصار 1 : 410 / 1568 وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 70 من أبواب القراءة .
10 التهذيب 3 : 12 / 39 والاستبصار 1 : 412 / 1574 أخرجه عن السرائر في الحديث 1
من الباب 58 من أبواب المواقيت وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه
الأبواب .