قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت
الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل
الزوال على ما ظن بعض الناس .
( 9499 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها يعني
نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة .
( 9500 ) 9 - قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها ،
أقول : تقدم وجهه 1 ، وتقدم ما يدل على ذلك 2 . 14 - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما
وجوازه بينهما ( بينها ) وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ورد
السلام واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
( 9501 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي
لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين
تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة 1 ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله 2 .
هامش
8 - المقنع : 45 .
9 - المقنع : 45 .
1 تقدم وجهه في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
2 تقدم ما يدل عليه في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 421 / 2 .
1 في المصدرين : تقام الصلاة . 2 التهذيب 3 : 20 / 71 .