( عليه السلام ) قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار
، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا
يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي
الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على
العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلى الله عليه
وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب
وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما
كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات
آخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما
يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع
ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر .
( 9496
5 - وعن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلع
الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة 1 فلا نافلة ، وذلك إن
يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يتجهزون
للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت .
( 9497 ) 6 - وفي ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس فصل
الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ( بالفرض ) ودع
الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة .
( 9498 ) 7 - وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما .
هامش
5 - أمالي الطوسي 2 : 307 .
1 ليس في المصدر .
6 - مصباح المتهجد : 323 وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب .
7 - مصباح المتهجد : 324 وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .