خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أيما أفضل أقدم
الركعتين يوم الجمعة ، أو أصليهما بعد الفريضة ؟ قال : تصليهما بعد الفريضة .
( 9486 ) 15 - وعن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سألته
عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس
بدأت بالفريضة .
( 9487 ) 16 - ومن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام
قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل
ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي
الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
وذكر مثله إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول 1 .
( 9488 ) 17 - وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان
أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان .
ورواه الحميري أيضا " .
( 9489 ) 18 - ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو
جعفر عليه السلام إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل
ستا " بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين
هامش
15 - مستطرفات السرائر : 29 / 19 .
16 - مستطرفات السرائر : 54 / 6 .
1 قرب الإسناد : 98 . 17 - مستطرفات السرائر : 71 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض .