( 9483 ) 12 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن
عبد العزيز ، عن مراد ابن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أما
أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدار ما من المغرب في وقت
صلاة العصر صليت ست ركعات ، فإذا ارتفع ( انفتح ) النهار صليت ستا " ، فإذا
زاغت 2 أو زالت صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستا " .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله 3 .
( 9484 ) 13 - وعن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام الصلاة
النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعت صدر النهار ،
وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة ، ثم صل بعدها ست ركعات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
وغيره 3 وكذا الذي قبله .
( 9485 ) 14 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن
هامش
الكافي 3 : 428 / 2 والتهذيب 3 : 11 / 35 .
1 في نسخة : انفتح هامش المخطوط وكذا في المصدر : انتفخ النهار : علا قبل
الانتصاف بساعة لسان العرب 3 : 64 . 2 في الاستبصار زيادة : الشمس - هامش المخطوط - 3 الاستبصار 1 : 410 / 1566 . 13 - الكافي 3 : 427 / 1 .
كتب المصنف في الهامش : في التهذيب والاستبصار : عن محمد بن يحيى وغيره صح .
2 في الاستبصار بعد قوله صدر النهار : وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله : ست
ركعات بكرة منه قده . 3 التهذيب 3 : 10 / 34 والاستبصار 1 : 409 / 1565 . 14 - مستطرفات السرائر : 29 / 18 .