13 - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها
على الزوال يوم الجمعة 2 ( 9492 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، محمد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : أقدم يوم الجمعة شيئا " من الركعات ؟ قال : نعم ست ركعات ،
قلت : فأيهما أفضل ؟ أقدم الركعات يوم الجمعة ، أم أصليها بعد الفريضة ؟
قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
( 9493 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وعن ابن أبي
عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأله عن
الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال : فقال : أما أنا فإذا زالت
الشمس بدأت بالفريضة .
( 9494 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو
أصليها بعد الفريضة ؟ قال : لا بل تصليها بعد الفريضة .
( 9495 ) 4 - وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 13
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 14 / 48 والاستبصار 1 : 411 / 1573 .
2 - التهذيب 3 : 12 / 40 والاستبصار 1 : 412 / 1575 وأورده أيضا " في الحديث 9 من الباب
8 من هذه الأبواب .
1 الواو لم ترد في المصدرين .
2 في المصدر : ابن عمير وقد صوبها المصنف إلى ( ابن أبي عمير ) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 246 / 670 والاستبصار 1 : 411 / 1572 .
4 - أمالي الطوسي 2 : 306 .