( 9476 ) 5 - وعنه عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم
ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا
عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد
الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون
ركعة .
ورواه في ( المصباح ) مرسلا " إلى قوله : فهذه عشرون
ركعة .
( 9477 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة ، قال : ست ركعات في صدر
النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد
الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام وذكر مثله .
( 9478 ) 7 - وعنه ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
النافلة يوم الجمعة ، فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي
عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير وقال : إنشاء رجل أن يجعل منها
ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلي
الظهر ، ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر .
هامش
5 - التهذيب 3 : 669 والاستبصار 1 : 411 / 1571 .
1 مصباح المتهجد : 309 .
6 - التهذيب 3 246 / 668 والاستبصار 1 : 410 / 1569 .
1 في التهذيب زيادة : عن محمد بن عبد الله وقد كتبه المصنف في الهامش ثم شطب عليه .
7 - التهذيب 3 : 245 / 667 والاستبصار 1 : 413 / 1580 .