11 - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها
عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز الاقتصار
على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا " بعد الزوال
( 9472 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ) قال : إنما زيد في صلاة
السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما " لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر
الأيام .
( 9473 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان .
( 9474 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن
علي بن يقطين عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة
التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : الصلاة 4 - وعنه قال : صل الجمعة عشر ركعات
قبل الصلاة وعشرا "
بعدها
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام وذكر مثله 1 ، وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 11
فيه 19 حديثا "
1 - علل الشرائع : 266 / 9 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 .
2 - التهذيب 3 - : 12 / 38 و 246 / 672 والاستبصار 1 : 411 / 1570 .
4 - التهذيب 3 : 247 / 673 .
1 لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ .