الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة
العصر يوم الجمعة ، ؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره 1 . 10 - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت
( 9471 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من
الباه أي جامع ، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء
يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت ؟ فقال ما اغتسلت بعد
ولا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر والعصر جميعا قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ولا يخفى أن وجه ترك الإمام
للجمعة كون إمامها مخالفا " فاسقا " . وقد تقدم ما يدل على المقصود في
المواقيت 1 .
هامش
1 تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
الباب 10 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 13 / 47 والاستبصار 1 : 412 / 1578 .
تقدم في الحديث 5 و 11 و 13 من الباب 3 وفي الباب 4 من أبواب المواقيت .