أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة
في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، مثله ( 1 ) .
( 7144 ) 3 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) -
في حديث - قال : إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
5 - باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ،
واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على
القيام
( 7145 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نتحدث نقول : من
صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 232 / 601 .
3 - الفقيه 1 : 342 / 1513 .
( 1 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب الكسوف .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 15 و 16 من أبواب القبلة .
( يأتي ما يدل عليه في البابين 5 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 79 من
أبواب الطواف
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 ) 410 / 2 .