4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ،
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بعد ما عظم أبو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع
إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " ( 1 )
فوضعها
أقول : القيام بهذه الكيفية غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر
هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على
القدمين ، والحديث الأول ليس فيه أنه كان يرفع إحدى رجليه .
4 - باب جواز الصلاة النافلة جالسا وماشيا وعلى الراحلة
لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان
بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتصلي النوافل
وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا
السن .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 7143 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل
هامش
4 - قرب الإسناد : 80 ، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من
الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) طه 20 : 1 ، 2
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 410 / 1 .
( 1 ) التهذيب 2 : 169 / 674 .
2 - الفقيه 1 : 238 / 1047 .