كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا
كان لا يستطيع القيام .
( 7150 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب
صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة .
6 باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز
ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة
( 7151 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام )
أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه
الصلاة ( 1 ) ؟ قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذاك إليه هو أعلم
بنفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 )
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .
هامش
6 - قرب الإسناد : 96 .
( 1 ) في المصدر : يحتسب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 118 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 1 ) في التهذيب زيادة : قائما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 256 / 758 ، والاستبصار 2 : 114 / 371 .
( 3 ) التهذيب 3 : 177 / 399 .