( 7152 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حد المرض الذي يفطر فيه
الصائم ( 1 ) ويدع الصلاة من قيام فقال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، هو
أعلم بما يطيقه
( 7153 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما
حد المريض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟ فقال : إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه
أعلم بنفسه ، إذا قوى فليقم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
( 7154 ) 4 - وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن
حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : المريض إنما يصلي قاعدا إذا
صار التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما .
أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على
القيام ، فلا ينافي ما تقدم ، بل المعتبر إمكان القيام .
هامش
2 - الفقيه 2 : 83 / 369 .
( 1 ) في نسخة : الرجل - هامش المخطوط -
3 - التهذيب 3 : 177 / 400 .
( 1 ) ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، ألمها ( مجمع البحرين 5 : 298 ) .
( 2 ) في المصدر : ويجرح .
( 3 ) الكافي 3 : 410 / 3 .
( 4 ) التهذيب 2 : 169 / 673 .
4 - التهذيب 3 : 178 / 402 .