يدل عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد ( 6 )
3 - باب جواز التوكي على احدى الرجلين من طول القيام ،
وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة
( 7138 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( عليه
السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة
على رجله اليمنى ، ومرة على رجله اليسرى ، الحديث .
( 7139 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم على أطراف أصابع رجليه
فأنزل الله سبحانه ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 9 ( 1 ) .
( 7140 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، إلا أنه قال : كان يقوم على أصابع رجليه
حتى تورم ( 1 ) .
هامش
( 6 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من
أبواب الركوع وفي الباب 45 من أبواب الجماعة .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2 : 422 / 10 .
2 - الكافي 2 : 77 / 6 .
( 1 ) طه 20 : 1 ، 2 .
3 - تفسير القمي 2 : 57 .
( 1 ) في نسخة ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في
المتن .