محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، مثله ( 1 )
( 7136 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم
صلبه في الصلاة فلا صلاة له
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن أبي بصير ، مثله ( 1 ) .
( 7137 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : له ( فصل لربك
وانحر ) ( 1 ) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا
تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ( 2 ) ، ولا تقع على
قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) وفي كيفية الصلاة ( 5 ) ويأتي ما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 300 / 6 .
2 - الكافي 3 : 320 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الركوع .
( 1 ) المحاسن : 80 / 7 .
3 - الكافي 3 : 336 / 9 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من الباب 15 من أبواب القواطع ، وذيله في
الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود .
( 1 ) الكوثر 108 : 2 .
( 2 ) في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من
الأرض ( لسان العرب 5 : 337 ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 84 / 309 .
( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم ما يدل على ذلك أيضا في الباب 1 من أبواب افعال الصلاة ، وفي الحديث 14 من
الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب 35 من أبواب مكان المصلي .