صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف فقال
سبحانه : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " ( 3 ) ومثله قوله عز وجل : " فإذا
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " ( 4 ) ومعنى الآية أن
الصحيح يصلي قائما ، والمريض يصلي قاعدا ، ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى
مضطجعا ويومئ ( بإيماء ) ( 5 ) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه ( 6 ) ، ويأتي ما
يدل عليه في الركوع ( 7 ) وفي الجماعة ( 8 ) وغير ذلك ( 9 ) .
قال : الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية ، أو على
الترك للعلم بفهم المخاطب ( 10 )
2 - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار
( 7135 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - وقم منتصبا فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له .
هامش
( 3 ) البقرة 2 : 239 .
( 4 ) النساء 4 : 103 .
( 5 ) في المصدر : نائما .
( 6 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه .
( 7 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 73 من الجماعة .
( 9 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 10 ) الذكرى : 181 المسألة التاسعة .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 180 / 856 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وتأتي قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .