29 باب استحباب رجوع المنفرد إلى الاذان ان نسيه وذكر
قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم
وجوب الرجوع مطلقا
( 7013 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي الأذان والإقامة
حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة .
( 7014 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي الأذان
والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال ليس عليه شئ .
( 7015 ) 3 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
الأعرج ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن
تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك .
7016 ) 4 - وباسناده ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن
هامش
الباب 29
وفيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 285 / 1139 ، والاستبصار 1 : 304 / 1130 .
2 - التهذيب 2 : 285 / 1140 ، والاستبصار 1 : 305 / 1131 .
3 - التهذيب 2 : 278 / 1103 ، والاستبصار 1 : 304 / 1127 .
4 - التهذيب 2 : 278 / 1102 .