كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم ( 1 ) ، وإن
كان قد قرأ فليتم صلاته .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله ( 2 ) ، وباسناده عن محمد بن
يعقوب مثله ( 3 )
( 7017 ) 5 -
وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته ، عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال فان
ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يقيم
ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته .
( 7018 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي
العباس الفضل ( 1 ) بن حسان الدالاني ، عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة
الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك
وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد
تمت صلاتك .
أقول ذكر الشيخ أن هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب .
هامش
( 1 ) ( وليقم ) ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 3 : 305 / 14 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 303 / 1126 .
5 - التهذيب 2 : 278 / 1105 ، والاستبصار 1 : 304 / 1129 .
6 - الاستبصار 1 : 304 / 1128 ، والتهذيب 2 : 278 / 1104 .
( 1 ) في التهذيب : المفضل .