( 7006 ) 4 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان
يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع
حتى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه .
( 7007 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - في الرجل
أدرك الامام حين سلم ، قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة .
ورواه الصدوق باسناده ، عن عمار الساباطي ، مثله ( 1 ) . .
أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير مؤكد ، وعلى ،
تفرق الصفوف لما تقدم ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في الجماعة ( 3 ) .
26 - باب اشتراط عقل المؤذن واسلامه وايمانه
( 7008 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل عن الأذان ، هل يجوز أن يكون ، عن غير
عارف ؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ،
هامش
4 - التهذيب 3 : 56 / 195 .
5 - التهذيب 3 : 282 / 836 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) الفقيه 1 : 258 / 1170 .
( 2 ) تقدم في أحاديث نفس الباب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب
13 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الباب 65 من أبواب الجماعة .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 304 / 13 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .