28 - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى
( 7010 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال : لا يعيد .
( 7011 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف
يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيد .
( 7012 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان
قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد .
قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب .
أقول وهو مقيد بما قبل الركوع ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 28
وفيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 279 / 1108 ، والاستبصار 1 : 303 / 1123 .
2 - التهذيب 2 : 279 / 1109 ، والاستبصار 1 : 303 / 1124 .
3 - التهذيب 2 : 279 / 1110 .
( 1 ) يأتي في الباب 29 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .