30 - باب ان الامام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفى به
في الجماعة ، وإن كان المؤذن منفردا ، وكذا المنفرد ، فان
نقص المؤذن شيئا استحب له اتمامه
( 7022 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم
ما نقص هو من أذانه ، الحديث .
( 7023 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر ( عليه
السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال :
وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني في ذلك .
( 7024 ) 3 - وباسناده ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان
ولا إقامة ، قال : ويجزئكم أذان جاركم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 280 / 1112 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 280 / 1113 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب لباس
المصلي .
3 - التهذيب 2 : 285 / 1141 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : عبيد الله .
( 2 ) ورد ما يدل عليه في الحديث 5 و 8 من الباب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 من
هذه الأبواب .