والحصير فيسجد فيضع يده على المصلي وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض
كفيه خارجا عن المصلى على الأرض ؟ قال : لا بأس .
( 6785 ) 2 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل
يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل ( 1 ) من المسجد وهو في صلاته ،
قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى
الحصي ( 3 ) والمدرة ( 4 ) والقيام على المصلى والسجود على غيره ( 5 ) ، وأحاديث
السجود على القرطاس ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) ، وتقدم أيضا في بعض أحاديث
الحيض والنفاس ( 8 ) ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا ( 9 ) .
( 6786 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
2 - قرب الإسناد : 95 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
( 1 ) في المصدر : أو أسفل .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 153 / 207 .
( 3 ) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 7 ) مر في الحديث 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 8 ) تقدم في الباب 45 من أبواب الحيض .
( 9 ) يأتي في الباب 10 من أبواب السجود .
3 - الكافي 3 : 332 / 10 .
( 1 ) التهذيب 2 : 305 / 1233 ، والاستبصار 1 : 335 / 1261 .