( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز
السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، مثله ( 2 ) ، وباسناده
عن داود بن يزيد ، مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق ( 4 ) بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) ، مثله .
( 6783 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه
كتابة ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ( 2 ) .
8 - باب جواز السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد ، وحكم
علو المسجد عن الموقف
( 6784 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ويكون على المصلي
هامش
( 2 ) التهذيب 2 : 309 / 1250 .
( 3 ) التهذيب 2 : 235 / 929 .
( 4 ) الفقيه 1 : 176 / 830 .
3 - التهذيب 2 : 304 / 1232 ، والاستبصار 1 : 334 / 1256 .
( 1 ) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب : كتاب .
( 2 ) الكافي 3 : 332 / 12 .
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - قرب الإسناد : 93 ، ومسائل علي بن جعفر : 166 / 272 .