ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله
الحميري ، عن
صاحب الزمان ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : ولا يجوز أن يصلي بين
يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لان الامام لا يتقدم عليه ولا
يساوي .
أقول : الظاهر تعدد الرواية والمروي عنه ، والأولى محمولة علي الجواز ،
والثانية على الكراهة .
( 6222 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تتخذوا قبري قبلة ، ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن اليهود
حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
( 6223 ) 4 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتي القبر من
موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب فسلم على النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتي القبر فقام إلى جانبه
يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة ( 1 ) التي عند
رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات ( 6224 ) 5 - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ولا تتخذ
هامش
( 1 ) الاحتجاج : 490
3 - الفقيه 1 : 114 / 432 ، أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن .
4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 40 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من
أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) في المصدر : المخلقة .
5 - علل الشرائع : 358 / 1 - الباب 75 .