الزيارات ما يدل على بقية المقصود ( 3 ) .
27 - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في
غلاف ، والى كتاب وخاتم منقوش
( 6227 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى
ومحمد بن أحمد جميعا ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت في الرجل
يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلتة ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى نحوه ( 2 ) .
( 6228 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة
كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ( 1 ) ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك
نقص في الصلاة وليس يقطعها .
هامش
( 3 ) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو عند قبر أحد الأئمة
( عليهم السلام ) في الحديثين 20 و 25 من الباب 2 والحديث 3 من الباب 15 ، والحديث 8
و 9 من الباب 23 ، والباب 32 والحديث 1 من الباب 62 والباب 69 ، والحديث 2 من
الباب 88 من أبواب المزار .
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 390 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
1 - التهذيب 2 : 225 / 888 ، والاستبصار 1 : 396 / 1510 ، وفيه قطعة أخرى من
الحديث .
( 2 ) الفقيه 1 : 165 / 776 .
2 - قرب الإسناد : 89 ، والبحار 10 : 283 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب القواطع .
( 1 ) في المصدر : صحيفة .