ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يصلى في وادي الشقرة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 6211 ) 2 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن أبي
جميلة ( 1 ) ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا
تصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن .
ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) ( 2 ) عن كتاب ( المحاسن ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 25 - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، الا مع تباعد
عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع التي تكره
الصلاة فيها
( 6212 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟
فقال : لا بأس به .
( 6213 ) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1561 .
2 - المحاسن : 366 / 115 .
( 1 ) في المصدر : عن أبن أبي جميلة .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 155 / 13 .
( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 8 أحاديث .
1 - الفقيه 1 : 158 / 737 ، قرب الإسناد : 91
2 - الفقيه 4 : 2 - 5 / 1 ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الدفن .