تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجصص المقابر ويصلي فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة . ( 6214 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر ( 1 ) قبلة . ( 6215 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس . ( 6216 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال . سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلا أن يجعل بيه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ( 6217 ) 6 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها القبور .
هامش
3 - التهذيب 2 : 228 / 897 ، والاستبصار 1 : 397 / 1514 . ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة . 4 - التهذيب 2 : 374 / 1555 ، والاستبصار 1 : 397 / 1515 . 5 - الكافي 3 : 390 / 13 ، تقدم صدره في الحديث 9 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 227 / 896 ، والاستبصار 1 : 397 / 1513 . 6 - تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب